العلامة الحلي
11
قواعد الأحكام
الفاحش يتخير المغبون على الفور على رأي . ( ب ) : يحرم الاحتكار على رأي ، وهو : حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح بشرطين : الاستبقاء للزيادة ، وتعذر غيره ، فلو استبقاها لحاجته أو وجد غيره لم يمنع . وقيل ( 1 ) : أن يستبقيها ثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص ، ويجبر على البيع لا التسعير ( 2 ) على رأي . ( ج ) : لو دفع إليه مالا ليفرقه ( 3 ) في قبيل وكان منهم ، فإن عين اقتصر عليه ، فإن خالف ( 4 ) ضمن ، وإن أطلق فالأقرب تحريم أخذه منه ، ويجوز أن يدفع إلى عياله إن كانوا منهم . ( د ) : يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع علم الإباحة إما لفظا أو بشاهد الحال ، ويكره انتهابه ، فإن لم يعلم قصد الإباحة حرم . ( ه ) : الولاية من قبل العادل مستحبة ، وقد تجب إن ألزم أو افتقر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إليها ، وتحرم من الجائر ( 5 ) ، إلا مع التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أو مع الإكراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل أو بعض المؤمنين ، فيجوز - حينئذ - اعتماد ما يأمره إلا
--> ( 1 ) القائل : هو الشيخ ( ره ) في النهاية : في الاحتكار والتلقي ج 2 ص 115 ، وابن حمزة في الوسيلة : ص 260 . ( 2 ) في ( أ ) : " لا على التسعير " . ( 3 ) في ( د ) : " ليصرفه " . ( 4 ) في المطبوع و ( ب ، د ) : " خالفه " . ( 5 ) في المطبوع : " من قبل الجائر " .