العلامة الحلي

10

قواعد الأحكام

بالعين المغصوبة ، أما لو اشتراه في الذمة جاز . ولو طاف أو سعى في الثوب المغصوب أو على الدابة المغصوبة بطلا . والتطفيف حرام في الكيل والوزن . ويحرم الرشا في الحكم وإن حكم على باذله بحق أو باطل . الخامس : ما يجب على الإنسان فعله يحرم الأجرة عليه : كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم . نعم ، لو أخذ الأجرة على المستحب منها فالأقرب جوازه . وتحرم الأجرة على الأذان ( 1 ) وعلى القضاء . ويجوز أخذ الرزق عليهما من بيت المال . ويجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح والخطبة في الأملاك . وتحرم الأجرة على الإمامة والشهادة وأدائها . خاتمة تشتمل على أحكام ( أ ) ( 2 ) : تلقي الركبان مكروه على رأي ، وهو : الخروج إلى الركب القاصد إلى بلد للشراء منهم ، من غير شعور منهم بسعر البلد ، وينعقد ، ومع الغبن الفاحش يتخير المغبون على الفور على رأي ، ولا فرق بين الشراء منهم والبيع عليهم ، ولا يكره لو وقع اتفاقا ، ولا إذا كان الخروج لغير المعاملة . وحده أربعة فراسخ ، فإن زاد لم يكن تلقيا . والنجش حرام ، وهو : الزيادة من واطأه البائع ( 3 ) ، ومع الغبن

--> ( 1 ) في المطبوع زيادة " والإقامة " . ( 2 ) في المطبوع : " الأول " وكذا ما بعدها كتابة . ( 3 ) لقد أورد المحقق الكركي في جامع المقاصد على هذا التعريف قائلا : ( ليس هذا التعريف بجيد ، بل التعريف الصحيح : أنه الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها بمواطأة البائع له على ذلك لإيقاع غيره ، وهو غش وخداع ) . جامع المقاصد : في أقسام المتاجر 4 ص 39 .