العلامة الحلي

526

قواعد الأحكام

والأخماس ، والافتاء بشرط استجماعهم لصفات المفتي ، وهي الإيمان ، والعدالة ، ومعرفة الأحكام بالدليل ، والقدرة على استنباط المتجددات من الفروع من أصولها . ويفتقر في " معرفة الأحكام " إلى معرفة الآيات المتعلقة بالشرع وهي نحو من خمسمائة آية ، وإلى ما يتعلق بالأحكام من الأحاديث ، ومعرفة الرواة ، وأقاويل الفقهاء لئلا يخرج عن الإجماع ، ومعرفة أصول الفقه ، والكلام ، وشرائط البرهان ، وما يتعلق بالأخبار من النحو واللغة والتصريف ، ولا يشترط حفظ الآيات والأحاديث ، بل قدرته على الرجوع إليها من مظانها والإخلاد إلى أصل مصحح وروايتها عن عدل بإسناد متصل كذلك إلى إمام . ويجب على الناس مساعدتهم والترافع إليهم في الأحكام ، فمن امتنع على خصمه وآثر المضي إلى حكام الجور كان مأثوما . ولا يحل لفاقد الشرائط أو بعضها ( 1 ) الحكم ولا الإفتاء ولا ينفذ حكمه ، ولا يكفيه فتوى ( 2 ) العلماء ، ولا تقليد المتقدمين فإن الميت لا قول له وإن كان مجتهدا . ولا يقدح في العدلة ولاية القضاء من قبل الظالمين بالإكراه ، ويعتمد الحق ما أمكن ، فإن أكره على الحكم بمذاهب أهل الخلاف جاز ، ما لم يبلغ قتلا ظلما فلا يجوز ارتكابه وإن خاف التلف .

--> ( 1 ) في ( د ) : " ولا بعضها " . ( 2 ) في ( أ ) : " فتاوي " .