العلامة الحلي

501

قواعد الأحكام

المقصد الرابع في ترك القتال وفيه فصلان : الأول : في الأمان وفيه مطلبان : الأول : في أركانه وهي أربعة : الأول : " العاقد " ، ولا يصح عاما ولا لأهل إقليم ولا لبلد ولا لقرية وحصن إلا من الإمام أو لمن نصبه ( 1 ) عاما ( 2 ) ، ولو نصبه للنظر في جهة جاز أن يذم أهلها ، ويصح من آحاد المسلمين لآحاد الكفار . ويشترط في العاقد - عاما أو خاصا - : البلوغ والعقل والاختيار ، فلا يصح من الصبي وإن راهق ولا من المجنون ولا المكره ( 3 ) ، ويصح من العبد والمرأة ( 4 )

--> ( 1 ) في المطبوع و ( أ ) : " أو من نصبه " . ( 2 ) في ( ج ) : " عاما أو خاصا " . ( 3 ) في ( ج ) : " ولا من المكره " . ( 4 ) في ( ب ) : " من المرأة والعبد " .