العلامة الحلي
495
قواعد الأحكام
والأقرب صحة إعراض المفلس دون السفيه والصبي - إلا أن يبلغ قبل القسمة - ، ولا إعراض العبد عن الرضخ بل سيده ( 1 ) ، ويصح إعراض السالب عن سلبه ، ولو مات قبل الإعراض فللوارث أن يعرض . د : هل تملك الغنيمة بالاستيلاء أو القسمة ؟ أو يظهر الملك بالاستيلاء مع القسمة ، وانتفاؤه مع الإعراض والتلف ؟ فيه نظر ، أقربه الأول . ه : لو كان في المغنم من ينعتق على بعضهم ، انعتق على الأول نصيبه وقوم عليه إن قلنا بالتقويم في مثله ، ولا ينعتق على الثاني إلا أن يخصه الإمام به فينعتق ، وإن خص ( 2 ) به جماعة هو أحدهم ورضي ، عتق عليه ولزمه نصيب الشركاء . و : لو وطأ الغانم جارية المغنم عالما ، سقط من الحد بقدر حقه وأقيم عليه بقدر الباقين ، فإن أحبلها فله منه بقدر حقه ، والأقرب وجوب العشر مع البكارة ونصفه مع عدمها ، ويسقط منه بقدر ( 3 ) نصيبه ، ويلحق الولد به ، وتصير أم ولد ، ويقوم ( 4 ) الجارية عليه وولدها يوم سقوطه حيا ، إلا أن كانت قومت قبل الوضع فلا يقوم الولد . ز : يجوز إتلاف ما يحتاج إلى إتلافه من أموال الكفار للظفر بهم ، كقطع الأشجار وقتل الحيوان ، لا مع ( 5 ) عدم الحاجة ، والكتب إن كانت مباحة
--> ( 1 ) في ( د ) : " ولا إعراض للعبد عن الرضخ بل سيده " ، وقال في جامع المقاصد : ج 1 ص 408 " وفي بعض النسخ : ( ولا إعراض للعبد عن الرضخ ، بل لسيده ) وهي أحسن وأوقع في النفس " . ( 2 ) في ( أ ) : " إلا أن يختص الإمام به فيعتق ، وإن اختص به . . . " . ( 3 ) في ( ب ) و ( د ) : " قدر " . ( 4 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وتقوم " . ( 5 ) في ( أ ) : " إلا مع عدم الحاجة " .