العلامة الحلي
487
قواعد الأحكام
المسلم وطلبه الحربي فيجوز دفعه ، ولو لم يطلبه فالأقوى المنع من محاربته ، فإن استنجد أصحابه نقض أمانه ، فإن تبرعوا بالإعانة فمنعهم فهو على عهدة الشرط ، وإن لم يمنعهم جاز قتاله معهم ، ولو لم يشرط ( 1 ) الانفراد جاز إعانة المسلم . ويجوز الخدعة في الحرب للمبارز وغيره ، ويحرم الغدر بالكفار والغلول منهم ( 2 ) والتمثيل بهم . ولا ينبغي أن يخرج الإمام معه المخذل كمن يزهد ( 3 ) في الخروج ويعتذر بالحر وشبهه ، ولا المرجف وهو من يقول : " هلكت سرية المسلمين " ، ولا من يعين على المسلمين بالتجسيس ( 4 ) ، وإطلاع الكفار على عورات المسلمين ، ولا من يوقع العداوة بين المسلمين ، ولا يسهم ( 5 ) له لو خرج . ويجوز له الاستعانة بأهل الذمة ، والمشرك الذي يؤمن غائلته ، والعبد المأذون له فيه ، والمراهق . ويجوز استئجار المسلم للجهاد من الإمام وغيره ، وإن يبذل الإمام من بيت المال ما يستعين به المحارب . ولو أخرجه الإمام قهرا لم يستحق أجرة - وإن لم يتعين عليه ، لتعيينه بإلزامه - وإن كان عبدا أو ذميا . ولو عين شخصا لدفن الميت وغسله ( 6 ) فلا أجرة له وإن كان للميت تركة
--> ( 1 ) في المطبوع و ( أ ) : " ولو لم يشترط " . ( 2 ) في ( أ ) : " والغلول بهم " . ( 3 ) في المطبوع و ( أ ) : " يزهد " بلا حركات ، وفي ( ب ) : " تزهد " . ( 4 ) في ( أ ) : " ولا من يعيب على المسلمين بالخسيس " . ( 5 ) في ( أ ) : " ولا سهم " . ( 6 ) في ( أ ) : " أو غسله " .