العلامة الحلي
477
قواعد الأحكام
كتاب الجهاد وفيه مقاصد : الأول من يجب عليه وهو واجب في كل سنة مرة - إلا لضرورة - ( 1 ) على الكفاية ، ويراعي الإمام النصفة في المناوبة بين الناس . وفروض الكفايات كثيرة مذكورة في مواضع ، وهو : " كل مهم ديني يتعلق غرض الشرع بحصوله ، ولا يقصد عين من يتولاه " ، ومن جملته إقامة الحجج العلمية ، ودفع الشبهات ، وحل المشكلات ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( 2 ) ، والصناعات المهمة التي بها قوام المعاش - حتى الكنس والحجامة - فلو امتنع ( 3 ) الكل عنها لحقهم الإثم ، ودفع الضرر عن المسلمين وإزالة فاقتهم ، كإطعام الجائعين ، وستر العراة ، وإعانة المستعينين ( 4 ) في النائبات على ذوي اليسار مع قصور الصدقات الواجبة ، وكالقضاء ، وتحمل الشهادة .
--> ( 1 ) في المطبوع : " للضرورة " . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " والنهي عن المنكر " . ( 3 ) في المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " ولو امتنع " . ( 4 ) في المطبوع و ( ب ، ج ) : " المستغيثين " ، وفي ( د ) : " وإغاثة المستغيثين " .