العلامة الحلي
469
قواعد الأحكام
النساء ثلاثة أشواط ، أو جامع زوجته في غير الفرجين ، وإن كان قبل المشعر وعرفة . ولو كانت الزوجة محرمة مطاوعة ، فعليها بدنة وإتمام حجها الفاسد والقضاء ، وعليهما أن يفترقا إذا وصلا في القضاء موضع الخطيئة إلى أن يقضيا المناسك ، بمعنى عدم انفرادها عن ثالث محترم . ولو أكرهها لم يفسد حجها ، وعليه بدنة أخرى عنها . ولو أفسد قضاء الفاسد في القابل ، لزم ( 1 ) ما لزم في العام الأول . ولو جامع المحل أمته المحرمة بإذنه ، فعليه بدنة أو بقرة أو شاة ، فإن عجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام ( 2 ) ، وعليها مع المطاوعة الإتمام والحج من قابل والصوم عوض البدنة . ولو جامع زوجته المحرمة تعلقت بها الأحكام مع المطاوعة ولا شئ عليه ، ولو أكرهها فعليه بدنة على إشكال . ولو كان الغلام محرما وطاوع ( 3 ) ، ففي إلحاق الأحكام به إشكال . ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة ، فبدنة فإن عجز فبقرة أو شاة ، ولو جامع قبل طواف النساء أو بعد طواف ثلاثة أشواط فبدنة ، ولو كان بعد خمسة ، فلا شئ وأتم طوافه . ولو جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتع بها - على إشكال - قبل السعي عامدا عالما بالتحريم ، بطلت عمرته ووجب إكمالها وقضاؤها وبدنة ، ويستحب أن يكون القضاء في الشهر الداخل .
--> ( 1 ) في ( ب ) : " لزمته " ، وفي المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " لزمه " . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ثلاثة أيام " . ( 3 ) في ( ج ) : " فطاوع " ، وفي ( د ) : " مطاوعا " .