العلامة الحلي

449

قواعد الأحكام

الأخير ، والاستلقاء فيه . ودخول الكعبة حافيا - خصوصا الصرورة - بعد الغسل ، والدعاء ، وصلاة ركعتين في الأولى ( 1 ) بعد " الحمد " " حم السجدة " وفي الثانية بقدرها ، بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء ، والصلاة في زواياها ( 2 ) ، واستلام الأركان خصوصا اليماني قبل الخروج ، والدعاء عند الحطين بعده ، وهو من ( 3 ) أشرف البقاع بين الباب والحجر ، وطواف سبعة أشواط ، واستلام الأركان والمستجار ، والدعاء ، وإتيان زمزم والشرب من مائها ، والدعاء خارجا من باب الحناطين بإزاء الركن الشامي ، والسجود ، واستقبال القبلة ، والدعاء ، والصدقة بتمر يشتريه بدرهم ، والعزم على العود . المطلب الرابع : في المضي إلى المدينة يستحب زيارة النبي عليه السلام استحبابا مؤكدا ، ويجبر الإمام الناس عليها لو تركوها ، ويستحب تقديمها على مكة من ترك العود ، والنزول بالمعرس على طريق المدينة ، وصلاة ركعتين به ، والغسل عند دخولها ، وزيارة فاطمة عليها السلام في الروضة ، وبيتها ، والبقيع ، والأئمة عليهم السلام به ، والصلاة في الروضة ، وصوم أيام الحاجة ( 4 ) ، والصلاة ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة ، وليلة الخميس عند الأسطوانة التي تلي مقام رسول الله صلى الله عليه وآله ، وإتيان المساجد بها كمسجد الأحزاب والفتح والفضيخ وقبا ،

--> ( 1 ) في المطبوع : " يقرأ في الأولى " . ( 2 ) في المطبوع و ( ب ، ج ، د ) : " والصلاة في زواياها ، الدعاء ، واستلام الأركان . . . . " . ( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وهو أشرف البقاع " . ( 4 ) في ( د ) : " وصوم ثلاثة أيام للحاجة " .