العلامة الحلي

443

قواعد الأحكام

ولا يجوز إعطاء الجزار من الواجب شيئا ، ولا من جلودها ، ولا الأكل ، فإن أكل ضمن ثمن المأكول ، ويستحب أن يأكل من هدي السياق ويهدي ثلثه ويتصدق بثلثه كالتمتع ( 1 ) وكذا الأضحية . ويجزئ الهدي الواجب عن الأضحية ، والجمع أفضل ، فإن تعذرت تصدق بثمنها ، فإن اختلفت أثمانها تصدق بثلث ( 2 ) الأعلى والأوسط والأدون . ويكره التضحية بما يربيه ، وأخذ شئ من جلودها ، وإعطاؤها الجزار ، بل يستحب الصدقة بها . البحث الرابع : في مكان إراقة الدماء وزمانها أما دم التحلل فإن كان عن صد فمكانه موضعه ، وزمانه من حين الصد إلى ضيق الوقت فيتعين ( 3 ) التحلل بالعمرة ، فإن منع عنها تحلل بالهدي فإن عجز صام ، وإن كان عن حصر فمكانه منى إن كان حاجا ومكة إن كان معتمرا ، وزمانه يوم النحر وأيام التشريق . ومكان الكفارات جمع منى إن كان حاجا وإلا فمكة ، وزمانها وقت حصول سببها . ومكان هدي التمتع منى ، ويجب إخراج ما يذبح ( 4 ) بمنى إلى مصرفه بها ، وزمانه يوم النحر قبل الحلق ، ولو أخره أثم وأجزأ ، وكذا يجزئ لو ذبحه في بقية

--> ( 1 ) في ( أ ، ج ، د ) : " كالمتمتع " . ( 2 ) في المطبوع و ( ب ، ج ، د ) : " فإن اختلفت تصدق بثلثه " . ( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " فتعين " . ( 4 ) في ( ج ) : " ما ذبح " .