العلامة الحلي
442
قواعد الأحكام
ويجب في الذبح النية ، ويجوز أن يتولاها عنه الذابح . ويستحب نحر الإبل قائمة ، قد ربطت بين الخف والركبة ، وطعنها من الجانب الأيمن ، والدعاء عند الذبح ، والمباشرة فإن لم يحسن فجعل اليد ( 1 ) مع يد الذابح . ولو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجزئ عنه . وباقي الدماء الواجبة يأتي في أماكنها . البحث الثالث : في هدي القران والأضحية وهما مستحبان ، ولا يخرج هدي القرآن عن ملك سائقه ، وله ( 2 ) إبداله والتصرف فيه وإن أشعره أو قلده ، لكن ( 3 ) متى ساقه فلا بد من نحره ، ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر ، ولو ( 4 ) هلك لم يجب بدله ، والمضمون - كالكفارات - يجب البدل فيه . ولو عجز هدي السياق ذبح أو نحر مكانه وعلم بما يدل على أنه صدقة ، ويجوز بيعه لو انكسر فيستحب الصدقة بثمنه أو شراء بدله . ولو سرق من غير تفريط لم يضمن وإن كان معينا بالنذر . ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه ، ولو أقام بدله ثم وجده ذبحه ، ولا يجب ذبح الأخير ، ولو ذبح الأخير استحب ذبح الأول ويجب مع النذر . ويجوز ركوبه وشرب لبنه مع عدم الضرر ( 5 ) به وبولده .
--> ( 1 ) في ( أ ) : " يده " ، والمطبوع : " فيجعل إليه " . ( 2 ) في المطبوع و ( أ ) : " فله " . ( 3 ) في ( أ ) : " ولكن " . ( 4 ) في ( أ ) : " فلو هلك " . ( 5 ) في ( أ ) : " التضرر " .