العلامة الحلي

439

قواعد الأحكام

خذفا ، راجلا ، والدعاء مع كل حصاة ، واستقبال الجمرة واستدبار القبلة ، وفي غيرها يستقبلهما . ويكره الصلبة ، والمكسرة . ويجوز الرمي راكبا . فروع أ : لو وقعت على شئ وانحدرت على الجمرة صح ، ولو تممها ( 1 ) حركة غيره لم يجزئ . ب : لو شك هل أصابت الجمرة أم لا ؟ لم يجزئ . ج : لو طرحها من غير رمي لم يجزئ . د : لو كانت الأحجار نجسة أجزأت ، والأفضل تطهيرها . ه‍ : لو وقعت في غير المرمى على حصاة ، فارتفعت الثانية إلى المرمى لم يجزئه . و : يجب التفريق في الرمي لا الوقوع ، فلو رمى حجرين دفعة وإن كان ( 2 ) بيديه فرمية واحدة وإن تلاحقا في الوقوع ، ولو أتبع أحدهما الآخر ( 3 ) فرميتان وإن اتفقا في الإصابة . المطلب الثاني : في الذبح ومباحثه أربعة :

--> ( 1 ) في متون الشروح : " ولو تممتها " . ( 2 ) في ( د ) : " كانت " . ( 3 ) في ( أ ) و ( ج ) : " أحدهما الأخرى " ، وفي ( د ) : " إحداهما الأخرى " .