العلامة الحلي
436
قواعد الأحكام
يتدارك ولو قبل الفجر فإن فاته نهارا وليلا اجتزأ بالمشعر ، والواجب ما يطلق عليه اسم الحضور وإن سارت به دابته مع النية . وناسي الوقوف يرجع ولو إلى طلوع الفجر إذا عرف أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس ، فإن ظن الفوات اقتصر على المشعر قبل طلوع الشمس ويصح حجه ، وكذا لو لم يذكر ( 1 ) وقوف عرفة حتى وقف بالمشعر قبل طلوع الشمس . ولا اعتبار بوقوف المغمى عليه والنائم ، أما لو تجدد الإغماء بعد الشروع فيه في وقته صح . ويستحب للإمام أن يخطب في أربعة أيام يوم السابع ، وعرفة ، والنحر بمنى ، والنفر الأول ، لإعلام الناس مناسكهم . المطلب الرابع : في الوقوف بالمشعر ومباحثه ثلاثة : الأول : الوقت والمحل ولمزدلفة ( 2 ) وقتان اختياري من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يوم النحر ، واضطراري إلى الزوال . والمحل المشعر ، وحده ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر ، فلو وقف بغير المشعر لم يجزئ ، ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل . الثاني : الكيفية ويجب فيه النية والكون بالمشعر ، ولو جن أو نام أو أغمي عليه بعد النية في
--> ( 1 ) في ( أ ) : " يدرك " . ( 2 ) في المطبوع و ( ج ) و ( د ) : " وللمزدلفة " .