العلامة الحلي

434

قواعد الأحكام

وتاركه عمدا يبطل حجه لا ناسيا - على رأي - ، فيجب ما يجب على المحرم من الكفارة - على إشكال - ، ولا يجوز له ( 1 ) الطواف بعد الإحرام حتى يرجع من منى ، فإن طاف ساهيا لم ينتقض ( 2 ) إحرامه ، قيل ( 3 ) : ويجدد التلبية ليعقد بها الإحرام ( 4 ) . المطلب الثاني : في نزول منى يستحب للحاج بعد الإحرام يوم التروية الخروج إلى منى من مكة بعد صلاة الظهر ، والإقامة بها إلى فجر عرفة ، وقطع وادي محسر بعد طلوع الشمس ، وللعليل والكبير ( 5 ) وخائف الزحام الخروج قبل الظهر ، وكذا الإمام يستحب ( 6 ) له أن يصلي الظهرين بمنى والإقامة بها إلى طلوع الشمس . ويكره الخروج منها قبل الفجر لغير عذر . ويستحب الدعاء عند دخولها والخروج منها وإليها بالمنقول . وحدها من العقبة إلى وادي محسر . والمبيت بمنى ليلة عرفة مستحب للترفه لا فرض . المطلب الثالث : في الوقوف بعرفة ومباحثه ثلاثة :

--> ( 1 ) ليس في ( ب ) : " له " . ( 2 ) في ( ب ) و ( ج ) : " لم ينقض ، " . ( 3 ) والقائل : هو الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 365 ، وابن حمزة في الوسيلة : ص 177 . ( 4 ) في ( د ) : " لينعقد بها إحرامه " . ( 5 ) في ( أ ) : " أو الكبير " . ( 6 ) في ( أ ) و ( د ) : " ويستحب " .