العلامة الحلي

432

قواعد الأحكام

وروي ( 1 ) : شاة ، وعمدا تصير حجته مفردة - على رأي - ويبطل الثاني على رأي . ولو جامع عامدا قبل التقصير ( 2 ) وجب عليه بدنة للموسر ، وبقرة للمتوسط ، وشاة للمعسر . ويستحب له بعد التقصير التشبه بالمحرمين في ترك المخيط . الفصل الخامس : في إحرام الحج والوقوف وفيه مطالب : الأول : في إحرام الحج والنظر في أمور ثلاثة : الأول : في وقته ومحله أما وقته : فإذا فرغ الحاج من عمرة التمتع أحرم بالحج ، وأفضل أوقاته يوم التروية عند الزوال بعد أن يصلي الظهر أو ست ركعات إن وقع في غيره وأقله ركعتان ، ويجوز تأخيره إلى أن يعلم ضيق وقت عرفة فيجب إيقاعه حينئذ .

--> ( 1 ) كما في وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب التقصير ح 2 ج 9 ص 544 ، عن من لا يحضره الفقيه : باب تقصير المتمتع و . . . ح 2742 ج 2 ص 375 ، وعن تهذيب الأحكام : ب 10 في الخروج إلى الصفا ح 52 ج 5 ص 158 ، وعن الاستبصار : ب 163 فيمن نسي التقصير حتى أهل بالحج ح 1 ج 2 ص 242 ، : " عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج ، فقال : عليه دم يهريقه " . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ولو جامع قبل التقصير عامدا " .