العلامة الحلي
416
قواعد الأحكام
الأول : في تعيين المواقيت إنما يجوز الإحرام من المواقيت ، وهي ستة : لأهل العراق العقيق وأفضله المسلخ ثم نمرة ثم ذات عرق ، فلا يجوز الخروج منها بغير إحرام ، ولأهل المدينة مسجد الشجرة اختيارا ، واضطرارا الجحفة وهي المهيعة ، وهي ميقات أهل الشام اختيارا ، ولليمن ( 1 ) جبل يقال له يلملم ، وللطائف قرن المنازل ، ومن منزله أقرب من الميقات منزله ، ولحج التمتع مكة . وهذه المواقيت للحج والعمرة المتمتع بها والمفردة . ويجرد الصبيان من فخ ( 2 ) إن حجوا على طريق المدينة ، وإلا فمن موضع الإحرام . والقارن والمفرد إذا اعتمرا بعد الحج وجب أن يخرجا إلى خارج الحرم ويحرما منه ، ويستحب من الجعرانة ( 3 ) أو الحديبية ( 4 ) - وهي اسم بئر خارج الحرم ، تخفف وتثقل - أو التنعيم ، فإن أحرما من مكة لم يجزئهما . ومن حج على ميقات وجب إن يحرم منه وإن لم يكن من أهله ، ولو لم
--> ( 1 ) في ( د ) : " ولأهل اليمن " . ( 2 ) " فخ " - بفتح أوله وتشديد ثانيه - : بئر قريبة من مكة على نحو فرسخ . / مجمع البحرين : مادة " فخخ " . ( 3 ) " الجعرانة " - بتسكين العين والتخفيف وقد تكسر وتشدد الراء - : موضع بين مكة والطائف على سبعة أميال من مكة ، وهي إحدى حدود الحرم ، وميقات للإحرام ، سميت باسم " ريطة بنت سعد وكانت تلقب بالجعرانة وهي التي أشار إليها قوله تعالى : ( كالتي نقضت غزلها ) ، وعن ابن المدائني : العراقيون يثقلون " الجعرانة والحديبية " والحجازيون يخففونها . / مجمع البحرين : مادة " جعر " . ( 4 ) " الحديبية " - بالتخفيف عند الأكثر - : وهي بئر بقرب مكة على طريق جدة دون مرحلة ، ثم أطلق على الموضع .