العلامة الحلي

404

قواعد الأحكام

ولو أحرم القن بدون إذن ( 1 ) واعتق قبل المشعر ، وجب تجديد الإحرام ( 2 ) من الميقات ، فإن تعذر فمن موضعه . ولو أفسد غير المأذون ، لم يتعلق به حكم ، ولو أفسد المأذون وجب القضاء وعلى السيد التمكين على إشكال . ولو تطيب المأذون أو لبس فعليه الصوم ، وللمولى منعه لأنه لم يأذن فيه ، أما بدل الهدي فليس له منعه . البحث الثالث : الاستطاعة ، والمراد بها الزاد والراحلة . أما الزاد : فهو أن يملك ما يمونه من القوت والمشروب بقدر حاله إلى الحج وإلى الإياب إلى وطنه وإن لم يكن له أهل ، فاضلا عن حاجته في ( 3 ) المسكن وعبد الخدمة وثياب البذلة والتجمل ونفقة عياله إلى الإياب . وأما الراحلة : فتعتبر في حق من يفتقر إلى قطع المسافة وإن قصرت عن مسافة القصر ، ويشترط راحلة مثله وإن قدر على المشي والمحمل إن افتقر إليه أو شق محمل مع شريك ، ولو تعذر الشريك سقط إن تعذر الركوب بدونه . ولو لم يجد الزاد والراحلة وأمكنه الشراء وجب ، وإن زاد عن ثمن المثل على رأي . ولو منع من دينه وليس غيره فعاجز وإلا فقادر . والمديون يجب عليه الحج إن فضل ماله عما عليه - وإن كان مؤجلا - بقدر الاستطاعة وإلا فلا . ويصرف المال إلى الحج لا إلى النكاح وإن احتاج إليه وشق تركه .

--> ( 1 ) في ( ج ) و ( د ) : " الإذن " ، والمطبوع : " إذن المولى " . ( 2 ) في ( ج ) : " إحرام آخر " ، وفي المطبوع و ( أ ، ب ، د ) " تجديد إحرام من الميقات " . ( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " من " .