العلامة الحلي
391
قواعد الأحكام
ويحرم عليه حينئذ الجلوس ، والمشي تحت الظلال اختيارا ، والصلاة خارج المسجد إلا بمكة فإنه يصلي بها أين شاء . ز : انتفاء الولاية أو إذن الوالي ، فلو اعتكف العبد أو الزوجة لم يصح إلا مع إذن المولى والزوج ، ومع الإذن يجوز الرجوع مع الندبية لا الوجوب ، فلو أعتقه بعد الإذن لم يجب الإتمام مع الندبية ، ولو هاياه جاز أن يعتكف في أيامه وإن لم يأذن مولاه ( 1 ) . المطلب الثالث : في أحكامه ( 2 ) يحرم عليه النساء لمسا وتقبيلا وجماعا ، وشم الطيب ، والاستمناء ، وعقد البيع إيجابا وقبولا ، والمماراة نهارا وليلا ، والإفطار نهارا . ولا يحرم المخيط ، ولا التزويج ، ولا النظر في المعاش ، والخوض في المباح . ويفسده كل ما يفسد الصوم ، فإن أفسده مع وجوبه كفر وقضى إن كان بالجماع ولو ليلا ( 3 ) ، في رمضان وغيره ( 4 ) أو كان ( 5 ) معينا ، وإلا فالقضاء خاصة ( 6 ) . ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان ، فإن أكره المعتكفة فأربع على رأي . ولو ارتد بطل اعتكافه وأخرج ، فإن عاد استأنف مع الوجوب .
--> ( 1 ) في ( د ) : " وإن لم يأذن له مولاه " . ( 2 ) في ( د ) : " في الأحكام " . ( 3 ) في ( أ ) : " ولو كان ليلا " . ( 4 ) في المطبوع : " أو غيره " . ( 5 ) في ( أ ) : " إذا كان " ، وفي المطبوع : " إن كان " . ( 6 ) ليس في المطبوع و ( ب ، ج ، د ) : " خاصة " .