العلامة الحلي
389
قواعد الأحكام
ولا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام ولا حد لأكثره . ولو عين زمانه بالنذر فخرج قبل الإكمال ، فإن شرط التتابع استأنف متتابعا وكفر ، ولو لم يشرط أو لم يعين الزمان كفر وقضى متفرقا ثلاثا ثلاثة أو متتاليا . المطلب الثاني : في شرائطه وهي سبعة : أ : النية ، ويشترط فيها القصد إلى الفعل على وجهه لوجوبه أو ندبه متقربا إلى الله تعالى ، وينوي الوجوب في الثالث بعد نية الندب في الأولين إن قلنا بوجوبه . ب : الصوم ، فلا يصح بدونه ، ويشترط قبول الزمان له ( 1 ) والمكلف له ، فلا يصح في العيدين ولا من الحائض ولا النفساء ( 2 ) . ولا يشترط أصالة الصوم بل يكفي التبعية ، فلو اعتكف في رمضان أو النذر المعين أجزأ ( 3 ) ، ولو كان عليه قضاء صوم أو صوم منذور غير معين واعتكاف كذلك فنوى بالصوم القضاء والنذر ( 4 ) فالأقرب الإجزاء عنه وعن صوم الاعتكاف . ج : الزمان ، فلا يصح أقل من ثلاثة أيام ، فلو نذر اعتكافا وجبت الثلاثة ، ولو وجب قضاء يوم افتقر إلى آخرين وينوي فيهما الوجوب أيضا ويتخير في
--> ( 1 ) ليس في ( ج ) و ( د ) : " له " . ( 2 ) في ( أ ) : " ولا من النفساء " ، وفي ( ب ) و ( د ) : " والنفساء " . ( 3 ) في ( د ) : " أجزأه " . ( 4 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " القضاء أو النذر " .