العلامة الحلي
377
قواعد الأحكام
ج : لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان ، وجب القضاء والكفارة عليه . د : لو سقط فرض الصوم بعد إفساده ، فالأقرب سقوط الكفارة ، فلو ( 1 ) أعتقت ثم حاضت فالأقرب بطلانه . ه : لو وجب شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما فإن عجز استغفر الله تعالى ، ولو قدر على أكثر ( 2 ) من ثمانية عشر أو على الأقل فالوجه عدم الوجوب ، أما لو قدر على العدد دون الوصف فالوجه وجوب المقدور ، ولو صام شهرا ، فعجز احتمل وجوب تسعة وثمانية عشر والسقوط . و : لو أجنب ليلا وتعذر الماء بعد تمكنه من الغسل حتى أصبح ، فالقضاء على إشكال . المطلب الرابع : في بقايا مباحث موجبات الإفطار يجب بالإفطار أربعة : الأول : القضاء ، وهو واجب على كل تارك عمدا بردة أو سفر أو مرض أو نوم أو حيض أو نفاس أو بغير ( 3 ) عذر مع وجوبه عليه ، والمرتد عن فطرة وغيرها سواء ، ولا يجب لو فات بجنون أو صغر أو كفر أصلي أو إغماء وإن لم ينو قبله أو عولج بالمفطر ، ويستحب التتابع . الثاني : الإمساك تشبها ( 4 ) بالصائمين وهو واجب على كل متعمد بالإفطار في رمضان وإن كان إفطاره للشك ، ولا يجب على من أبيح له الفطر كالمسافر
--> ( 1 ) في ( أ ) : " ولو " . ( 2 ) في ( ب ) : " الأكثر " . ( 3 ) في ( ب ) : " لغير " . ( 4 ) في المطبوع : " شبيها " .