العلامة الحلي

374

قواعد الأحكام

عقيب النظر إلى المحرمة إشكال ، وابتلاع بقايا الغذاء من بين الأسنان عمدا . وفي إلحاق العابث بالمضمضة ، أو طرح الخرز وشبهه في الفم مع ابتلاعه من غير قصد بالمتبرد ( 1 ) إشكال ، وفي إلحاق وصول الدواء إلى الجوف من الإحليل بالحقنة بالمائع نظر ، أما لو وصل بغيره كالطعن بالرمح فلا . والسعوط ( 2 ) بما يتعدى الحلق كالابتلاع ( 3 ) ، ولا يفطر بالوصول إلى الدماغ خاصة . ولا يفطر بالاكتحال وإن وجد منه طعما في الحلق ، ولا بالتقطير في الأذن ما لم يصل الجوف ، ولا بالفصد والحجامة ، نعم يكرهان للضعف ( 4 ) بهما ، ولا تشرب ( 5 ) الدماغ الدهن بالمسام ( 6 ) حتى يصل إلى ( 7 ) الجوف ، ولا بدخول ذبابة من غير قصد ، ولا بابتلاع الريق وإن جمعه بالعلك ( 8 ) وتغير ( 9 ) طعمه في الفم ما لم ينفصل عنه ، وكذا المجتمع على اللسان إذا أخرجه معه ، ولو تفتت العلك ووصل منه إلى الجوف أفطر ، والنخامة إذا لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم يفطر بابتلاعها ، وكذا لو انصبت من الدماغ في الثقبة النافذة إلى أقصى الفم

--> ( 1 ) في ( أ ) و ( ج ) : " بالتبرد " . ( 2 ) السعوط : الدواء يصب في الأنف . وأيضا : دقيق التبغ الذي يدخل في الأنف ، وتسميه العامة " العطوس " . / المنجد ( سعط ) . ( 3 ) في ( ب ) : " بالابتلاع " . ( 4 ) في ( أ ) : " للضعيف " . ( 5 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ولا بتشرب " . ( 6 ) في ( د ) : " بالمشام " . ( 7 ) ليس في ( أ ) والمطبوع : " إلى " . ( 8 ) في ( ب ) : " بالعلك " ، وفي ( د ) : " بالعلك " . ( 9 ) في ( ج ) : " تغيير " ، وفي ( د ) : " ويغير " .