العلامة الحلي
362
قواعد الأحكام
احتياج إلى تعريف . والأقرب اشتراط عدم أثر الإسلام ، ولو وجده في دار الإسلام وأثره عليه فلقطة وإن كانت ( 1 ) مواتا على رأي . ولو اختلف مستأجر الدار ومالكها في ملكية الكنز ، قدم قول المالك مع اليمين - على إشكال - ، ولو اختلفا في القدر ، قدم قول المستأجر مع اليمين ، ولو اختلف البائع والمشتري ، أو المعير والمستعير ، قدم قول صاحب اليد . د : ما يخرج من البحر كالجواهر واللآلئ والدرر . ه : أرباح التجارات والصناعات والزراعات . و : أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم ، سواء كانت ( 2 ) مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة ، أو لا ، كمن أسلم أهلها عليها ( 3 ) طوعا . ز : الحلال الممتزج بالحرام . المطلب الثاني : الشرائط يشترط في الغنائم انتفاء الغصبية من مسلم أو معاهد ( 4 ) . وفي المعادن إخراج المؤونة ( 5 ) من حفر وسبك وغيره ، والنصاب - على رأي - وهو عشرون دينارا . وفي الكنز هذان الشرطان .
--> ( 1 ) في ( أ ) و ( ب ) : " كان " . ( 2 ) في ( أ ) : " كان " . ( 3 ) في المطبوع و ( أ ، ج ) : " أسلم عليها أهلها " . ( 4 ) في ( د ) : " أو معاهد كالذمي " . ( 5 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " المونة " .