العلامة الحلي

360

قواعد الأحكام

وأقل ما يعطى الفقير صاع إلا مع الاجتماع والقصور ، ولا حد للكثرة . ويتولى التفريق المالك ، ويستحب الإمام أو نائبه ومع الغيبة الفقيه . وتجب النية ، فإن أخل بها لم يجزئه ، ويشترط : قصد التعيين والوجوب أو الندب والتقرب إلى الله ( تعالى ) . المطلب الثالث : في الواجب وهو صاع مما يقتات به غالبا ( 1 ) كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز واللبن والأقط ، والدقيق والخبز أصلان ، ويخرج من غيرها بالقيمة السوقية من غير تقدير - على رأي - إن شاء . والأفضل التمر ثم الزبيب ثم غالب القوت . ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالعراقي على رأي . والأقرب من ( 2 ) الجبن والمخيض والسمن القيمة . ولا يجزئ العنب والرطب والمعيب والمسوس . ولو اختلف قوت مالكي عبد جاز اختلاف النوع - على رأي - ، والأقرب إجزاء المختلف مطلقا .

--> ( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " مما يقتات غالبا " . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " في الجين " .