العلامة الحلي
336
قواعد الأحكام
الأول : في النعم ، وفيه مطالب : الأول : مقادير النصب والفرائض أما الإبل : فنصبها اثنا عشر ، فخمسة في كل واحد هو ( 1 ) خمس شاة ، ثم ست وعشرون وفيه بنت مخاض - وهي ما دخل في الثنية فأمها ( 2 ) ماخض أي حامل - ، ويجزئ عنها ابن اللبون ، ويتخير في الإخراج لو كانا عنده ، وفي الشراء لو فقدهما ، ثم ست وثلاثون وفيه بنت لبون - وهي ما دخل في الثالثة فصار لأمها لبن - ، ولا يجزئ الحق إلا بالقيمة ، ثم ست وأربعون وفيه حقة - وهي ما دخل في الرابعة فاستحقت ( 3 ) الحمل أو الفحل - ، ثم إحدى وستون وفيه جذعة - وهي ما دخل في الخامسة - ، ثم ست وسبعون وفيه بنتا لبون ، ثم إحدى وتسعون وفيه حقتان . ثم مائة وإحدى وعشرون ويجب ( 4 ) في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، وهكذا دائما ، ويتخير المالك لو اجتمعا ، ولا يجزئ في ( 5 ) مائتين حقتان وبنتا لبون ونصف ، ويجزئ في أربعمائة أربع حقاق وخمس بنات لبون ، وفي إجزاء بنت المخاض عن خمس شياه مع قصور القيمة عنها ، بل وعن شاة في الخمس مع قصور القيمة . وأما البقر : فنصبها اثنان ، ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة - وهو ما كمل له
--> ( 1 ) في ( د ) : " وهو " . ( 2 ) في ( د ) : " وأمها " . ( 3 ) في المطبوع : " واستحقت " . ( 4 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " فتجب " . ( 5 ) في المطبوع و ( أ ) و ( د ) : " عن " .