العلامة الحلي
334
قواعد الأحكام
الحول من حين العود إلى السوم ، ولا اعتبار بالساعة ( 1 ) ، وسواء علفها مالكها أو غيره بإذنه أو بغير إذنه من مال المالك ، وسواء كان العلف لعذر كالثلج أو لا . ولا زكاة في السخال حتى تستغني عن الأمهات وتسوم حولا . الرابع : ألا يكون ( 2 ) عوامل ، فلا زكاة في العوامل ( 3 ) السائمة . وفي اشتراط الأنوثة قولان ( 4 ) . وأما الغلات : فشروطها ثلاثة : الأول : النصاب . الثاني : بدو الصلاح ، وهو اشتداد الحب واحمرار الثمر واصفرارها ( 5 ) وانعقاد الحصرم على قول ( 6 ) . الثالث : تملك الغلة بالزراعة ، لا بغيرها كالابتياع والاتهاب ، نعم لو اشترى الزرع أو ثمرة النخل قبل بدو الصلاح ثم بدا صلاحها في ملكه وجبت عليه ، ولو انتقلت إليه بعد بدو الصلاح فالزكاة على الناقل ، ولو مات وعليه دين مستوعب ، وجبت الزكاة إن مات بعد بدو صلاحها ، وإلا فلا ، ولو لم
--> ( 1 ) في المطبوع : " بالسائمة ، سواء " . ( 2 ) في المطبوع و ( ج ) : " أن لا تكون " . ( 3 ) ليس في المطبوع : " العوامل " . ( 4 ) شرطها سلار في المراسم : ص 129 فقال " أحدها : السوم ، والثاني : التأنيث ، وكلاهما يعتبر في النعم ، فلا يجب في المعلوفة زكاة ولا في الذكورة بالغا ما بلغت " . وقال المصنف في المختلف : ج 1 ص 175 س 8 " وباقي الأصحاب على خلافه " ، وكذا قال في التذكرة : ج 1 ص 209 س 5 " وباقي الأصحاب لم يشترطوا ذلك " ، وفي نهاية الأحكام : ج 2 ص 317 قال " والأصح عدم اشتراط الأنوثية ، عملا بالصوم " . ( 5 ) في ( ب ) : " الثمرة واصفرارها " ، وفي المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " الثمر أو اصفرارها " . ( 6 ) في المطبوع والنسخ ومتن إيضاح الفوائد : " على رأي " .