العلامة الحلي
330
قواعد الأحكام
الثاني : " العقل " ، فلا زكاة على المجنون ، وحكمه حكم الطفل فيما تقدم ، ولو كان يعتوره اشترط الكمال طول الحول . الثالث : " الحرية " ، فلا زكاة على المملوك ، سواء ملكه مولاه النصاب وقلنا بالصحة أو منعناه ، نعم تجب الزكاة على المولى . ولا فرق بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا ، ولو أدى وتحرر ( 1 ) منه شئ وبلغ ( 2 ) نصيبه النصاب وجبت فيه الزكاة خاصة ، وإلا فلا . الرابع : " كمالية الملك " . وأسباب النقص ثلاثة : الأول : منع التصرف ، فلا تجب في المغصوب ولا الضال ولا المجحود بغير بينة ولا الدين على المعسر والموسر - على رأي - ولا المبيع قبل القبض إذا كان المنع من قبل البائع . ولو اشترى نصابا جرى في الحول حين العقد - على رأي - ، وكذا لو شرط خيارا زائدا ، ولا يجب في الغائب إذا لم يكن في يد وكيله ولم يتمكن منه ، ولو مضى على المفقود سنون ثم عاد زكاه لسنة ( 3 ) استحبابا . الثاني : تسلط الغير عليه ، فلا يجب في المرهون وإن كان في يده ، ولا الوقف لعدم الاختصاص ، ولا منذور الصدقة به ( 4 ) ، وأقوى في السقوط ما لو جعل هذه الأغنام ( 5 ) ضحايا أو هذا المال صدقة بنذر وشبهه ، أما لو نذر الصدقة
--> ( 1 ) في ( ج ) : " فتحرر " . ( 2 ) في ( ب ) " فبلغ " . ( 3 ) في ( أ ) و ( ج ) : " لسنة واحدة " . ( 4 ) في ( أ ، ب ) : " التصدق " . ( 5 ) في ( ج ) : " الغنم " .