العلامة الحلي
316
قواعد الأحكام
بالمتنفل وبالعكس ، والمتنفل بمثله في مواضع ، ولمن يصلي العصر أو المغرب أو الصبح الاقتداء بمن يصلي الظهر وبالعكس ، ثم يتخير مع نقص عدد صلاته بين التسليم والانتظار ( 1 ) ، ولو قام الإمام إلى الخامسة سهوا لم يكن للمسبوق الائتمام فيها ، ويستحب للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة إماما أو مأموما . المطلب الثاني : في الأحكام الجماعة مستحبة في الفرائض خصوصا اليومية ، ولا تجب في غير الجمعة والعيدين ، ولا تجوز في النوافل إلا الاستسقاء ( 2 ) والعيدين المندوبين . وتحصل بإدراك الإمام راكعا ، ويدرك تلك الركعة ، فإن كانت آخر الصلاة بنى عليها بعد تسليم الإمام وأتمها ، ويجعل ما يدركه معه أول صلاته ، ولو أدركه بعد رفعه فاتته تلك الركعة ، وانتظره حتى يقوم إلى ما بعدها فيدخل معه ، ولو أدركه رافعا من الأخيرة ، تابعه في السجود فإذا سلم استأنف بتكبيرة الافتتاح - على رأي - ، ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبر ناويا وجلس معه ثم يقوم بعد سلام الإمام فيتم ( 3 ) من غير استئناف تكبير ، وفي إدراك فضيلة الجماعة في هذين نظر ، ولو وجده راكعا وخاف الفوات ، كبر وركع ومشى في ركوعه إلى الصف ، أو سجد موضعه فإذا قام إلى الثانية ( 4 ) التحق ( 5 ) .
--> ( 1 ) في ( ج ) : " بين التسليم أو الانتظار أو الفسخ " . ( 2 ) في المطبوع و ( أ ، ج ) : " إلا في الاستسقاء " . ( 3 ) في ( ج ) : " فيتمم " . ( 4 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " أو سجد في موضعه فإذا قام الإمام إلى الثانية " . ( 5 ) في المطبوع : " التحق به " .