العلامة الحلي
288
قواعد الأحكام
صلاته لم تجب عليه وإن زال المانع - كعتق العبد ونية الإقامة - ، أما الصبي فتجب عليه ( 1 ) . المطلب الثالث : في ماهيتها وآدابها هي ركعتان عوض الظهر ، ويستحب فيها ( 2 ) الجهر إجماعا ، والأذان الثاني بدعة . ويحرم البيع بعد الأذان وينعقد - على رأي - وكذا ما يشبه البيع - على إشكال ، ولو سقطت عن أحدهما فهو سائغ له خاصة . ولو زوحم المأموم في سجود الأولى لحق بعد قيام الإمام إن أمكن ، وإلا وقف حتى يسجد في الثانية فيتابعه ( 3 ) من غير ركوع ، وينوي بهما ( 4 ) للأولى ، فإن نوى بهما للثانية ( 5 ) أو أهمل بطلت صلاته ، ولو سجد ولحق الإمام راكعا في الثانية تابعه ، ولو لحقه رافعا فالأقرب جلوسه حتى يسجد الإمام ويسلم ثم ينهض إلى الثانية ، وله أن يعدل إلى الانفراد ، وعلى التقديرين يلحق الجمعة ، ولو تابع الإمام في ركوع الثانية قبل سجوده بطلت صلاته ، ولو لم يتمكن من السجود في ثانية الإمام أيضا حتى قعد الإمام للتشهد فالأقوى فوات الجمعة ، وهل يقلب نيته إلى الظهر أو يستأنف ؟ الأقرب الثاني . ولو زوحم في ركوع الأولى ثم زال الزحام والإمام راكع في الثانية ، لحقه
--> ( 1 ) ليس في ( أ ) : " عليه " . ( 2 ) في ( ب ) و ( ج ) : " فيهما " . ( 3 ) في ( ب ) : " فتابعه " . ( 4 ) في ( ب ) و ( ج ) و ( د ) : " وينويهما " . ( 5 ) في ( ج ) : " فإن نواهما للثانية " ، وفي المطبوع : " فإن نوى بهما في الثانية " .