العلامة الحلي

284

قواعد الأحكام

رأي - ، وفي الأبرص والأجذم والأعمى قولان ( 1 ) ، وهل يجوز في حال الغيبة والتمكن من الاجتماع بشرائط الجمعة ( 2 ) ؟ فيه قولان ( 3 ) . ولو مات الإمام بعد الدخول لم تبطل صلاة المتلبس ويقدم من يتم الجمعة ، وكذا لو أحدث أو أغمي عليه ، أما غيره فيصلي الظهر ويحتمل الدخول معهم لأنها جمعة مشروعة . الثالث : العدد ، وهو خمسة نفر - على رأي - أحدهم الإمام ، فلا ينعقد بأقل ، وهو شرط الابتداء لا الدوام ، ولا تنعقد بالمرأة ، ولا بالمجنون ، ولا بالطفل ، ولا بالكافر وإن وجبت عليه ، وتنعقد بالمسافر ، والأعمى ،

--> ( 1 ) ذهب إلى صحة نيابة الأبرص والأجذم : المحقق في شرائع الإسلام : ج 1 ص 97 . وإلى عدم صحة نيابتهما : المفيد في المقنعة ص 163 ، والشيخ في النهاية : ص 105 ، وابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 280 ، وغيرهم ، وهو اختيار المصنف في نهاية الأحكام : ج 2 ص 15 . وذهب إلى صحة نيابة الأعمى : الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 155 ، وابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 282 ، وأبو الصلاح في الكافي : ص 144 و 151 ، والمحقق في الشرائع : ج 1 ص 97 ، وهو اختيار المصنف في تحرير الأحكام : ج 1 ص 45 س 1 . وذهب إلى عدم الصحة : الشيخ في الخلاف ( كما نسبه إليه فخر المحققين في إيضاح الفوائد : ج 1 ص 119 ، لكنا لم نجده في الخلاف - في مضانه - ) ، والقاضي ابن البراج في المهذب : ج 1 ص 80 ، وهو اختيار المصنف في نهاية الأحكام : ج 2 ص 15 . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " بالشرائط الجمعة " . ( 3 ) ليس في المطلوب و ( ب ، ج ) : " فيه " . من القائلين بالجواز : الشيخ في النهاية : كتاب الجهاد باب الأمر بالمعروف ص 302 ، والمحقق في المعتبر : ج 2 ص 297 ، وهو اختيار المصنف في نهاية الأحكام : ج 2 ص 14 . ومن القائلين بالمنع : الشيخ في الخلاف : ج 1 ص 626 م 397 ، والسيد المرتضى في المسائل الميافارقيات ( رسائل المرتضى ) : ج 1 ص 272 م 2 ، وابن إدريس في السرائر : ج 2 كتاب الجهاد ص 26 ، وسلار في المراسم : ص 261 ، وهو اختيار في المنتهى : ج 1 ص 336 س 19 .