العلامة الحلي
278
قواعد الأحكام
يعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه ، ومساواة موضع الجبهة للموقف أو خفضه عنه ، ووضع اليدين ( 1 ) ساجدا بحذاء أذنيه ، وجالسا على فخذيه ، ونظره ساجدا إلى طرف أنفه ، وجالسا إلى حجره . ويكره الإقعاء ( 2 ) . تتمة يستحب سجود التلاوة على القارئ والمستمع والسامع في أحد عشر ( 3 ) : في " الأعراف " ، و " الرعد " ، و " النحل " ، و " بني إسرائيل " ، و " مريم " ، و " الحج " في موضعين ، و " الفرقان " ، و " النمل " ، و " ص " ، و " الانشقاق " ، ويجب على الأولين في العزائم ، ولا يجب فيها تكبير ولا تشهد ولا تسليم ولا طهارة ولا استقبال ، ويقضيها الناسي . وسجدتا الشكر مستحبتان ، عند تجدد النعم ، ودفع النقم ( 4 ) ، وعقيب الصلاة ، ويعفر بينهما . الفصل السابع : في التشهد ويجب آخر الصلاة مطلقا ، وعقيب ( 5 ) الثانية في الثلاثية والرباعية ، والواجب : " أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ، اللهم
--> ( 1 ) في ( أ ) و ( د ) : " ووضع يديه " . ( 2 ) الإقعاء : هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه . / منتهى المطلب : ج 1 ص 291 س 2 . ( 3 ) في المطبوع : " إحدى عشر موضعا " . ( 4 ) ليس في ( ب ) : " دفع النقم " . ( 5 ) في المطبوع : " أو عقيب " .