العلامة الحلي

275

قواعد الأحكام

وفي ثوانيها بالتوحيد - وروي ( 1 ) بالعكس ( 2 ) - ، و " التوحيد " ثلاثين مرة في أولتي ( 3 ) صلاة الليل وفي البواقي السور الطوال ، وسؤال الرحمة عند آيتها والتعوذ من النقمة عند آيتها ، والفصل بين الحمد والسورة بسكتة خفيفة وكذا بين السورة وتكبيرة الركوع . ويجوز الانتقال من سورة إلى أخرى بعد التلبس ما لم يتجاوز النصف إلا في " الجحد " و " الإخلاص " إلا إلى " الجمعة " و " المنافقين " ، ولو تعسر الإتيان بالباقي للنسيان انتقل مطلقا ، ومع الانتقال يعيد البسملة ، وكذا لو سمى بعد الحمد من غير قصد سورة معينة . ومريد التقدم خطوة أو اثنتين يسكت حالة التخطي . الفصل الخامس : في الركوع هو ركن في الصلاة تبطل بتركه عمدا وسهوا ، ويجب في كل ركعة مرة إلا الكسوف وشبهه . ويجب فيه الانحناء بقدر وضع يديه على ركبتيه ، والطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب ، والذكر من تسبيح وشبهه - على رأي - ، والرفع منه ،

--> ( 1 ) هي الرواية المرسلة : " أنه يقرأ في هذا كله ب‍ " قل هو الله أحد " وفي الثانية ب‍ " قل يا أيها الكافرون " ، إلا في الركعتين قبل الفجر ، فإنه يبدأ ب‍ " قل يا أيها الكافرون " ثم يقرأ في الركعة الثانية ب‍ " قل هو الله أحد " . / وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب القراءة ح 2 ج 4 ص 751 . / تهذيب الأحكام : ب 8 في كيفية الصلاة ح 274 ج 2 ص 74 . / الكافي : ب 12 في قراءة القرآن ح 22 ذيل الحديث ج 3 ص 316 . ( 2 ) في المطبوع و ( أ ، ب ، د ) : " العكس " . ( 3 ) في المطبوع و ( أ ) : " أوليي " .