العلامة الحلي

268

قواعد الأحكام

الركوع والسجود دون القيام قام وأومأ بهما . ولو عجز عن القيام أصلا صلى قاعدا ، فإن تمكن حينئذ من القيام للركوع وجب وإلا ركع جالسا ، ويقعد كيف شاء لكن الأفضل التربع ( 1 ) قارئا ، وثني ( 2 ) الرجلين راكعا ، والتورك متشهدا . ولو عجز عن القعود صلى مضطجعا على الجانب الأيمن مستقبلا بمقاديم بدنه القبلة كالموضوع في اللحد ، فإن عجز صلى مستلقيا بجعل ( 3 ) وجهه وباطن رجليه إلى القبلة ، ويكبر ناويا ويقرأ ثم يجعل ركوعه تغميض عينيه ورفعه فتحهما وسجوده تغميضهما ( 4 ) ورفعه فتحهما وسجوده الثاني تغميضهما ورفعه فتحهما ، ويجري الأفعال على قلبه والأذكار على لسانه فإن عجز أخطرها بالبال ، والأعمى أو وجع العين يكتفي بالأذكار . ويستحب وضع اليدين على فخذيه بحذاء ركبتيه ، والنظر إلى موضع سجوده . فروع أ : لو كان به رمد لا يبرأ إلا بالاضطجاع ، اضطجع وإن قدر على القيام للضرورة . ب : ينتقل كل من العاجز إذا تجددت قدرته والقادر إذا تجدد عجزه إلى الطرفين ، وكذا المراتب بينهما .

--> ( 1 ) في المطبوع و ( أ ) و ( ج ) : " التربيع " . ( 2 ) في المطبوع و ( د ) : " ويثني " . ( 3 ) في ( ج ) : " ويجعل " ، وفي ( د ) : يجعل " . ( 4 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وسجوده الأول بتغميضهما " .