العلامة الحلي
266
قواعد الأحكام
خطوة ( 1 ) أو صلاة ركعتين إلا المغرب فيفصل بينهما ( 2 ) بسكتة أو خطوة 3 ) ، ورفع الصوت به إن كان ذكرا ، وهذه في الإقامة آكد . ويكره الترجيع لغير ( 4 ) الأشعار ، والكلام في خلالهما . ويحرم التثويب . المطلب الرابع : في الأحكام يستحب الحكاية ، وقول ما يتركه المؤذن . ويجتزئ الإمام بأذان المنفرد لو سمعه . والمحدث في أثناء الأذان أو الإقامة ( 5 ) يبني ، والأفضل إعادة الإقامة ، ولو أحدث في الصلاة لم يعد الإقامة إلا أن يتكلم . والمصلي خلف من لا يقتدى به يؤذن لنفسه ويقيم ، فإن خشي فوات ( 6 ) الصلاة اجتزأ بالتكبيرتين و " قد قامت الصلاة " . ويكره الالتفات يمينا وشمالا ، والكلام بعد " قد قامت الصلاة " بغير ما يتعلق بمصلحة الصلاة . والساكت في خلاله يعيد إن خرج عن كونه مؤذنا ، وإلا فلا . والإقامة أفضل من التأذين ، والمتعمد لترك الأذان والإقامة يمضي في صلاته ، والناسي يرجع مستحبا ما لم يركع ، وقيل ( 7 ) بالعكس .
--> ( 1 ) ليس في ( ج ) و ( د ) : " أو سجدة " ، وفي ( ج ) : " بجلسة أو سكتة " ، وفي المطبوع : " أو خطوة أو سجدة " . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وليس في المطبوع والنسخ : " بينهما " . ( 3 ) في ( أ ) : " بخطوة أو سكتة " . ( 4 ) في المطبوع والنسخ : " بغير " . ( 5 ) في النسخ : " والإقامة " ( 6 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " فوت " . ( 7 ) القائل : هو الشيخ في النهاية : ص 65 ، وابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 209 .