العلامة الحلي

264

قواعد الأحكام

الأول : المحل يستحب الأذان والإقامة في المفروضة اليومية خاصة ( 1 ) أداء وقضاء للمنفرد والجامع للرجل والمرأة بشرط أن تسر ، ويتأكدان في الجهرية خصوصا الغداة والمغرب . ولا أذان في غيرها كالكسوف والعيد والنافلة ، بل يقول المؤذن في المفروض ( 2 ) غير اليومية : " الصلاة " ثلاثا . ويصلى عصر الجمعة والعصر في عرفة بإقامة ، والقاضي إن أذن لأول ورده وأقام للبواقي كان أدون فضلا . ويكره للجماعة الثانية الأذان والإقامة إن لم تتفرق الأولى وإلا استحبا ، ويعيدهما المنفرد لو أراد الجماعة . ولا يصح إلا بعد دخول الوقت ، وقد رخص في الصبح تقديمه لكن يستحب إعادته عنده . المطلب الثاني : في المؤذن وشرطه الإسلام والعقل مطلقا والذكورة ، إلا أن تؤذن المرأة لمثلها ( 3 ) أو للمحارم ( 4 ) ، ويكتفي بأذان المميز . ويستحب كون المؤذن عدلا ، مبصرا بصيرا بالأوقات ، صيتا ،

--> ( 1 ) ليس في المطبوع : " خاصة " . ( 2 ) في ( ا ) و ( د ) : " في المفروضة " ، وفي ( ج ) : " في غير اليومية " . ( 3 ) في المطبوع : " لنفسها " . ( 4 ) في ( ج ) : " وللمحارم " .