العلامة الحلي
257
قواعد الأحكام
ولون البشرة ، ولو ( 1 ) وجد ساتر أحدهما ( 2 ) فالأولى القبول . وبدن المرأة كله عورة يجب عليها ( 3 ) ستره في الصلاة إلا الوجه والكفين وظهر القدمين ، ويجب على الحرة ستر رأسها ، إلا الصبية والأمة فإن أعتقت في الأثناء وجب الستر فإن افتقرت إلى المنافي استأنفت ، والصبية تستأنف . ولو فقد الثوب ستر بغيره من ورق الشجر والطين وغيرهما ، ولو فقد الجميع صلى قائما مومئا مع أمن المطلع وإلا جالس مومئا ، ولو ستر العورتين وفقد الثوب استحب أن يجعل على عاتقه شيئا ولو خيطا . وليس الستر شرطا في صلاة الجنازة . ولو كان الثوب واسع الجيب تنكشف عورته عند الركوع بطلت حينئذ لا قبله ، وتظهر الفائدة في المأموم . خاتمة لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك ، وتجوز فيما له ساق كالخف ، ويستحب في العربية ( 4 ) . ويكره الصلاة في الثياب السود - عدا العمامة والخف - ، وفي الرقيق - فإن حكى لم يجز - ، واشتمال الصماء ، واللثام ، والنقاب للمرأة - فإن منعا القراءة حرما - ، والقباء المشدود - في غير الحرب - ، وترك التحنك ( 5 ) ، وترك
--> ( 1 ) في ( أ ) : " فلو " . ( 2 ) في ( ج ) : " ساترا لأحدهما " . ( 3 ) في ( أ ) و ( ج ) : " ويجب " . ( 4 ) في ( ج ) : " في النعل العربية " . ( 5 ) في ( أ ) : " التحنيك " ، وفي ( ج ) : " الحنك " .