العلامة الحلي
231
قواعد الأحكام
ست ( 1 ) أخر إلى ما يلي القبلة وإلا جعل بعد الرجل . والصلاة في المواضع المعتادة ، ويجوز في المساجد . المطلب الرابع : في كيفيتها ويجب فيها القيام ، والنية ، والتكبير خمسا ، والدعاء بينها بأن يتشهد الشهادتين عقيب الأولى ، ثم يصلي على النبي وآله عليهم السلام في الثانية ويدعو للمؤمنين عقيب الثالثة ، ثم يترحم على الميت في الرابعة إن كان مؤمنا ، ولعنه إن كان منافقا ، ودعا بدعاء المستضعفين إن كان منهم وسأل الله أن يحشره مع من يتولاه إن جهله ، وأن يجعله له ولأبويه فرطا إن كان طفلا . ويستحب الجماعة ، ورفع يديه في ( 2 ) التكبيرات ، ووقوفه حتى ترفع الجنازة . ولا قراءة فيها ولا تسليم . ويكره تكرارها على الواحدة ( 3 ) . المطلب الخامس : في الأحكام كل الأوقات صالحة لصلاة الجنازة وإن كانت أحد الخمسة ( 4 ) ، إلا عند تضيق ( 5 ) الحاضرة ، ولو اتسع وقتها وخيف على الميت لو قدمت صلي
--> ( 1 ) في ( أ ، ج ، د ) : " ست سنين " . ( 2 ) في ( أ ) و ( د ) : " مع التكبيرات " . ( 3 ) في المطبوع : " على الجنازة الواحدة " . ( 4 ) في ( أ ) : " وإن كانت إحدى الخمس " ( 5 ) في المطبوع بعض النسخ : " تضييق " .