العلامة الحلي
221
قواعد الأحكام
المقصد التاسع في غسل الأموات وفيه خمسة فصول : مقدمة ينبغي للمريض ترك الشكاية كأن يقول ابتليت بما لم يبتل به أحد وشبهه . ويستحب عيادته إلا في وجع العين ، وأن يأذن لهم في الدخول عليه فإذا طالت علته ترك وعياله ، ويستحب تخفيف العيادة إلا مع حب المريض الإطالة . وتجب الوصية على كل من عليه حق . ويستحب الاستعداد بذكر الموت في كل وقت ، وحسن ظنه بربه ، وتلقين من حضره الموت الشهادتين ، والإقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام ( 1 ) وكلمات الفرج ، ونقله إلى مصلاه إن تعسر عليه خروج روحه ، والإسراج إن مات ليلا ، وقراءة القرآن عنده ، وتغميض عينيه بعد الموت ، وإطباق فيه ، ومد يديه إلى جنبيه ، وتغطيته بثوب ، وتعجيل تجهيزه إلا مع الاشتباه فيرجع إلى الأمارات أو يصبر عليه ثلاثة أيام .
--> ( 1 ) في ( أ ) : " صلى الله عليه وعليهم " .