العلامة الحلي
219
قواعد الأحكام
المقصد السابع في الاستحاضة وهي في الأغلب أصفر ( 1 ) بارد رقيق ذو فتور ، وقيدنا بالأغلب لأنه قد يكون بهذه الصفات حيضا ، فإن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر . وكلما ليس بحيض ولا قرح ولا جرح فهو استحاضة وإن كان مع اليأس . ثم ، إن ظهر على القطنة ولم يغمسها وجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة وتغيير القطنة ، وإن غمسها من غير سيل وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة ، وإن سال وجب مع ذلك غسل للظهر والعصر وغسل آخر للمغرب والعشاء مع الاستمرار ، وإلا فاثنان أو واحد . ومع الأفعال تصير بحكم الطاهر ، ولو أخلت بشئ من الأفعال لم تصح صلاتها ، ولو أخلت بالاغتسال ( 2 ) لم يصح صومها ، وانقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء .
--> ( 1 ) في هامش ( ب ) : " دم أصفر - صح - " . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " بالأغسال " .