العلامة الحلي

217

قواعد الأحكام

دراهم ، ونصفه في وسطه ( 1 ) ، وربعه في آخره ، ويختلف ذلك بحسب العادة فالثاني أول لذات الستة ووسط لذات الثلاثة ، فإن كرره تكررت مع الاختلاف زمانا أو سبق التكفير ، وإلا فلا ، ولو كانت أمة تصدق بثلاثة أمداد من الطعام ( 2 ) ، ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل . ولا يصح طلاقها مع الدخول ، وحضور الزوج ( 3 ) أو حكمه ، وانتفاء الحمل . ويجب عليها الغسل عند الانقطاع كالجنابة لكن يجب ( 4 ) الوضوء سابقا أو لاحقا ، ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة إلا ركعتي الطواف . ويستحب لها الوضوء عند كل وقت ( 5 ) صلاة والجلوس في مصلاها ذاكرة لله تعالى بقدرها . ويكره لها الخضاب . وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدم فيها ، والمبتدئة بعد مضي ثلاثة أيام ( 6 ) على الأحوط . ويجب عليها عند الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة فإن خرجت

--> ( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " في أوسطه " . ( 2 ) في المطبوع : " من طعام " . ( 3 ) في المطبوع : " وحضور الزوج مطلقا أو حكمه " . ( 4 ) في ( أ ) : " يجب عليها " . ( 5 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " عند وقت كل صلاة " . ( 6 ) في المطبوع : " بعد مضي ثلاثة على الأحوط " .