العلامة الحلي
215
قواعد الأحكام
أو قصر ( 1 ) فلا حيض بيقين . ه : لو ذكرت الناسية العادة بعد جلوسها في غيرها رجعت إلى عادتها ، ولو تبينت ( 2 ) ترك الصلاة في غير عادتها لزمها إعادتها وقضاء ما صامت من الفرض في عادتها ، فلو كانت عادتها ثلاثة من ( 3 ) آخر الشهر فجلست السبعة السابقة ثم ذكرت قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة وقضت ما صامت من الفرض في الثلاثة . و : العادة قد تحصل من حيض وطهر صحيحين ، وقد تحصل من التمييز كما إذا رأت في الشهر الأول خمسة أسود وباقي الشهر أصفر أو أحمر ، وفي الثاني كذلك ، فإذا استمرت الحمرة في الثالث أو السواد جعلت الخمسة الأول ( 4 ) حيضا والباقي استحاضة عملا بالعادة المستفادة من التمييز . ز : الأحوط رد الناسية للعدد والوقت إلى أسوأ الاحتمالات في ثمانية ( 5 ) منع الزوج من الوطء ، ومنعها من المساجد ، وقراءة العزائم ، وأمرها بالصلوات والغسل عند كل ( 6 ) صلاة ، وصوم جميع رمضان ، وقضاء أحد عشر - على رأي - وصوم يومين - أول وحادي عشر - قضاء عن يوم ، وعلى ما اخترناه تضيف إليهما الثاني ( 7 ) وثاني عشر ، ويجزئها عن الثاني والحادي عشر يوم واحد بعد الثاني وقبل الحادي عشر .
--> ( 1 ) في ( أ ) : " أو قصر عنه " . ( 2 ) في ( ب ) : " ولو تيقنت " . ( 3 ) في ( أ ) : " في " . ( 4 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " الأولى " . ( 5 ) في ( أ ) : " في ثمان مواضع " . ( 6 ) في ( أ ) : " عند وقت كل " . ( 7 ) في ( ج ) : " ثانيا " .