العلامة الحلي

193

قواعد الأحكام

المساجد ، وعن الأواني لاستعمالها لا مستقرا ، سواء إن قلت أو كثرت ( 1 ) . عدا الدم ، فقد عفي عن قليله في الثوب والبدن - وهو ما نقص عن سعة الدرهم البغلي ( 2 ) - ، إلا دم الحيض والاستحاضة والنفاس ونجس العين . وعفي أيضا عن دم القروح اللازمة والجروح الدامية وإن كثر مع مشقة الإزالة . وعن : النجاسة مطلقا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والجورب ( 3 ) والخاتم والنعل وغيرها - من الملابس خاصة - إذا كانت في محالها . ولو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعا وجبت إزالته ، والأقرب في المتفرق الإزالة إن بلغ ( 4 ) لو جمع . ويغسل الثوب من النجاسات العينية حتى يزول العين ، أما الحكمية كالبول اليابس في الثوب فيكفي غسله مرة ، ويجب العصر إلا في بول الرضيع فإنه يكتفى بصب الماء عليه ، ولو اشتبه موضع النجاسة وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له . وكل نجاسة عينية لاقت محلا طاهرا فإن كانا يابسين لم يتغير المحل عن حكمه ، إلا الميت فإنه ينجس الملاقي له مطلقا . ويستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب والخنزير والكافر ( 5 )

--> ( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " سواء قلت النجاسة أو كثرت " . ( 2 ) الدرهم البغلي : - بسكون العين وتخفيف اللام - منسوب إلى ضراب مشهور باسم " رأس البغل " ، وقيل : هو - بفتح الغين وتشديد اللام - منسوب إلى بلد اسمه " بغلة " قريب من الحلة وهي بلدة مشهورة بالعراق . / مجمع البحرين : مادة " بغل " . ( 3 ) في ( ج ) : " والجورب والقلنسوة " . ( 4 ) كذا في النسخة المعتمدة وفي المطبوع والنسخ : " بلغه " . ( 5 ) كذا في النسخة المعتمدة وفي المطبوع والنسخ : " أو الخنزير أو الكافر " .