العلامة الحلي
191
قواعد الأحكام
المقصد الثالث في النجاسات وفيه فصلان : الأول : في أنواعها وهي عشرة : البول والغائط : من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول وإن كان التحريم عارضا كالجلال ، والمني : من كل حيوان ذي نفس سائلة وإن كان مأكولا ، والدم : من ذي النفس السائلة مطلقا ، والميتة منه ، والكلب والخنزير : وأجزاؤهما وإن لم يحلهما ( 1 ) الحياة كالعظم ، والمسكرات : ويلحق بها العصير إذا غلا واشتد ، والفقاع ، والكافر : سواء كان أصليا أو مرتدا وسواء انتمى إلى الإسلام كالخوارج والغلاة أو لا . ويلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيا وميتا ، ولا ينجس من الميتة ما لا تحله ( 2 ) الحياة كالعظم والشعر إلا ما كان من نجس العين كالكلب والخنزير والكافر ( 3 ) والدم المستخلف ( 4 ) في اللحم مما لا يقذفه
--> ( 1 ) في ( أ ، د ) : " تحلها " ، وفي النسخة الأصل : " يحلها ( يحلها - خ ) " . ( 2 ) في ( أ ) : " ما لا تلجه " . ( 3 ) ليس في ( أ ) : " والكافر " . ( 4 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " المختلف " .