العلامة الحلي
189
قواعد الأحكام
الجاري طهرت ، ولو زال تغيرها بغير النزح والاتصال ( 1 ) فالأقرب نزح الجميع ، وإن زال ببعضه لو كان على إشكال . الفصل الخامس : في الأحكام يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة مطلقا ، وفي الأكل والشرب اختيارا . فإن تطهر به لم يرتفع حدثه ، ولو صلى أعادهما مطلقا ، أما لو غسل ثوبه به فإنه يعيد الصلاة إن سبقه ( 2 ) العلم مطلقا ، وإلا ففي الوقت خاصة . وحكم المشتبه بالنجس حكمه ، ولا يجوز له التحري وإن انقلب أحدهما بل يتيمم مع فقد غيرهما ، ولا تجب الإراقة بل قد تحرم عند خوف العطش . ولو اشتبه المطلق بالمضاف تطهر بكل واحد منهما طهارة ، ومع انقلاب أحدهما فالوجه الوضوء والتيمم . وكذا يصلي في الباقي من الثوبين ، وعاريا مع احتمال الثاني خاصة : ولو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما فإن تطهر بهما فالوجه البطلان ، ولو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أو بالمشتبهة ( 3 ) به طهر . وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم ؟ فيه نظر ، أقر به ذلك إن استند إلى سبب وإلا فلا . ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول وإن استند ( 4 ) إلى السبب ،
--> ( 1 ) في ( أ ) : " أو الاتصال " . ( 2 ) في ( أ ) : " يعيد الصلاة مطلقا إن سبق العلم " . ( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " بالمشتبه " . ( 4 ) في ( أ ) : " ولو استند " ، وفي ( ب ) : " وإن أسند " .