العلامة الحلي

185

قواعد الأحكام

الفصل الثاني : في المضاف والأسار المضاف هو ما لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه ويمكن سلبه عنه كالمعتصر من الأجسام والممتزج بها مزجا يخرجه عن الإطلاق ، فهو ( 1 ) طاهر غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث ، فإن وقعت فيه نجاسة فهو نجس قليل كان أو كثيرا ، فإن مزج طاهره بالمطلق فإن بقي الإطلاق فهو مطلق وإلا فمضاف . وسؤر كل حيوان طاهر طاهر ، وسؤر النجس - وهو الكلب والخنزير والكافر - نجس . ويكره سؤر الجلال ، وآكل الجيف مع طهارة الفم ، والحائض المتهة ، والدجاج ، والبغال ، والحمير ، والفأرة ، والحية ، وولد الزنا . فروع أ : لو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلق الكثير فغير أحد أوصافه فالمطلق على طهارته ، فإن سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا . ب : لو لم يكفه المطلق بالطهارة فتمم بالمضاف الطاهر وبقي الاسم صح الوضوء به ، والأقرب وجوب التيمم . ج : لو تغير المطلق بطول لبثه لم يخرج عن الطهورية ما لم يسلبه التغير الإطلاق .

--> ( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ الأربع : " وهو " .