الآخوند الخراساني

18

قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 2 )

جاز تقديمها . كما هو ظاهر رواية إسحاق بن عمار حسبما لا يخفى . هاهنا ( مسائل الأولى تصلى الفرائض ) اليومية وغيرها ( في كل وقت ) ولو كان وقت فريضة أخرى ( أداء وقضاء ما لم يتضيق ) وقت ( الحاضرة ) إجماعا فإن تضيق فاللازم الإتيان بها فلو أتى بغيرها فان كانت شريكتها كالظهر في ضيق وقت العصر أو المغرب في ضيق وقت العشاء لوقعت فاسدة . لما في رواية الحلبي : وإن هو خاف أن يفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فيكون قد فأتاه جميعا . وأما غيرها فالظاهر وقوعها صحيحة . بناء على الصحيح من عدم حرمة الضد وإن كان عاصيا بترك الحاضرة ( و ) يصلى ( النوافل ) الرواتب قضاء وأداء وغيرها ( ما لم يدخل ) وقت ( الفريضة ) بلا منع أصلا ( و ) أمّا ( أن دخل ) فقد عرفت تفصيل مزاحمة الرواتب لها وأما غيرها ولو كان قضائها ففي جواز مزاحمتها وإتيانها في وقتها وعدم الجواز خلاف . منشأه ما يتراءى من اختلاف الأخبار . فقضية إطلاق الكثر أدلة النوافل وظاهر خصوص موثقة سماعة قال : قلت سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أمامه أيبتدى بالمكتوبة أو يتطوع فقال : إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة الخبر . وعموم بعض أدلة قضائها كما في خبر علي بن جعفر عن قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السلام سئلته : عن رجل نسي صلاة الليل والوتر ويذكر إذا قام في صلاة الزوال قال : ابتدأ بالظهر فإذا صلى صلاة الظهر صلى صلاة الليل والوتر ما بينه وبين صلاة العصر أو متى أحب . وخصوص بعضها كذيل هذا الخبر وخبر أبي بصير قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام ان فاتك شيء من تطوع الليل والنهار فاقضه عند زوال الشمس وبعد الظهر عند العصر وبعد المغرب وبعد العتمة ومن آخر السحر . والنصوص المتفرقة في الأبواب وكتب الأدعية في خصوص النوافل في أوقات الفرائض وإطلاق مثل قول أبى عبد اللَّه عليه السلام صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى أتى بها قبلت فقدم