عبد المحسن السراوي
90
القطوف الدانية
العمامة عن جبهته ( 1 ) . وحديث نافع : إن عبد الله بن عمر كان إذا سجد وعلية العمامة يرفعها حتى يضع جبهته بالأرض . وحديث عبادة بن الصامت أنه كان إذا قام إلى الصلاة كان لا يصلي ولا يسجد إلا على لأرض . وحديث أبو عبيدة : إن ابن مسعود كان لا يصلي أو لا يسجد إلا على الأرض . وحديث إبراهيم : إنه كان يقوم على البردي ويسجد على الأرض ، قلنا وما البردي قال الحصير . وحديث صالح بن حيوان السبائي : إن رسول الله ( ص ) رأى رجلا يسجد بجنبه وقد أعتم على جبهته فحسر رسول الله ( ص ) عن جبهته ( 2 ) التبين الثاني - فيما ورد من السجود على غير الأرض من دون أي عذر حديث أنس بن مالك : إن جدته ملكية دعت رسول الله ( ص ) لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم . قال أنس : فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء فقام رسول الله ( ص ) وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا . وعنه أيضا أن أم سليم سألت رسول الله ( ص ) أن يأتيها فيصلي في بيتها فتتخذه مصلى فأتاها فعمدت إلى حصير فنضحته بماء فصلى عليه وصلوا
--> ( 1 ) أخرجه أحمد في المسند : ج 1 ، ص 327 . البيهقي في السنن : ج 2 ، ص 105 و 106 و 107 . ونيل الأوطار : ج 2 ، ص 228 . وأبو داود : ج 1 ، ص 75 . ( 2 ) أخرجه البيهقي في السنن : ج 2 ، ص 105 . الهيثمي في المجمع : ج 2 ، ص 57 . ونصب الراية للزيلعي . ج 1 ، ص 386