عبد المحسن السراوي
23
القطوف الدانية
المسح على الرجلين في الوضوء تعريف الوضوء الوضوء لغة - بضم الواو - : هو اسم للفعل أي استعمال الماء في أعضاء مخصوصة ومأخوذة من الوضاءة والحسن والنظافة . يقال : ( وضوء الرجل أي صار وضيئا ) وأما بفتح الواو فيطلق على الماء الذي يتوضأ به . الوضوء شرعا : نظافة مخصوصة أو هو أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية . وهو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين . وأوضح تعريف له : استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة ( أي السابقة ) . على صفة مخصوصة في الشرع . حكم الوضوء : وحكمة الأصلي أي المقصود أصالة للصلاة : هو الفريضة لأنه شرط لصحة الصلاة - لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) ( 1 ) ولقوله ( ص ) : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم أحدث حتى يتوضأ كما أمره الله تعالى يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجلين إلى الكعبين ) ( 2 ) .
--> ( 1 ) المائدة : آية 6 . ( 2 ) سنن أبو داود : ج 1 ، ص 76 .