الدكتور جواد جعفر الخليلي

252

شرح القصيدة الرائية ، تتمة التترية

السلام لهلك عمر . راجع الرياض النظرة 2 ص 196 وذخائر العقبى ص 80 ومطالب السؤول ص 13 ومناقب الخوارزمي ص 48 وفخر الرازي ص 466 وقد أطلق سراحها مطلقا إذ كان إقرارها خوفا . وفي أخرى أمر برجم حبلى فمنعه علي عليه السلام فتركت حتى وضعت وبعده رجمت واعترف عمر بقوله : كل أحد أفقه مني ، وكررها ثلاثا راجع بذلك الرياض النضرة 2 ص 196 وذخائر العقبى ص 81 . تقوى فاشلة في زواج بالعدة علم عمر بزواج وقع في العدة . ففرق بينهما ، وعاقبهما ومنع مناكحتها للأبد ، وجعل الصداق على بيت المال . وعندها أفتى بذلك علي عليه السلام ، فجعل الصداق لها ، وفرق بينهما دون جلد ، وإن تكمل عدتها من الأول ثم تكمل العدة من الآخر ، ثم يكون خاطبا فرجع عمر لقول علي عليه السلام وفي التذكرة فقال عمر : لولا علي عليه السلام لهلك عمر . ووردت بصورة أخرى راجع بذلك أحكام القرآن للجصاص 1 ص 504 والسنن الكبرى للبيهقي 7 ص 441 والموافقات لابن السمان وكتب وكتاب العلم لأبي عمر 2 ص 187 والرياض النضرة 2 ص 196 وتذكرة السبط ابن الجوزي ص 87 ومناقب الخوارزمي ص 57 . مقياس البلوغ خلاف السنة جاء في السنن الكبرى للبيهقي 5 ص 54 - 59 إن السنة في تحديد بلوغ الصبي تحدد له ثلاثة أمور ، الاحتلام . نبت الشعر ، والسن المحدد بيد أن عمرا كتب في غلام من أهل العراق وقد سرق . أن أشبروه فإن وجدتموه ستة أشبار فاقطعوه . فمن أين جاء بهذه الفتوى وهناك من الرجال من هم أقصر هذا المقياس كما