تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري

93

القضاء والشهادات

« مسألة 35 » : يحلف المنكر للسرقة مع عدم البيّنة ، فإن حلف سقط عنه الغرم ، ولو أقام المدّعي شاهداً وحلف غرم المنكر . وأما الحدّ فلا يثبت إلاّ بالبيّنة أو الإقرار ، ولا يسقط بالحلف ، فإذا قامت البيّنة بعد الحلف جرى عليه الحد ( 1 ) . « مسألة 36 » : إذا كان على الميت دين ( 2 ) ، وادّعى الدائن أن له في ذمّة شخص آخر ديناً ، فإنّ كان الدين مستغرقاً رجع الدائن