تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري
57
القضاء والشهادات
« مسألة 12 » : إذا امتنع المنكر من الحلف ، وردّه على المدّعي ، فان حلف المدّعي ثبت له مدعاه ، وإن نكل سقطت دعواه ( 1 ) . « مسألة 13 » : لو نكل المنكر بمعنى أنه لم يحلف ولم يرّد الحلف ، فالحاكم يرّد الحلف على المدّعي فان حلف حكم له ( 2 ) . « مسألة 14 » : ليس للحاكم إحلاف المدّعي بعد إقامة البيّنة إلاّ إذا كانت دعواه على الميت ، فعندئذ للحاكم مطالبته باليمين على بقاء حقه في ذمته زائداً على بينته ( 3 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب كيفية الحكم ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 8 من أبواب كيفية الحكم ح 1 .